لا يجوز بيع ثمرة النخل و الشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة، و يجوز بيعها عامين فما زاد و عاما واحدا مع الضميمة على الأقوى، و أما بعد ظهورها، فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال، أما مع انتفاء الثلاثة، فالأقوى الجواز و الأحوط العدم.
(مسألة 451): بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة
و إن كان أول أوان أكله.
(مسألة 452): يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفردا،
و يعتبر كونها مملوكة للمالك، و كون الثمن لها و للمنضم إليه على الإشاعة، و لا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى، فيجوز كونها تابعة.
(مسألة 453): يكتفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف و الكرب
و الشجر اليابس الذي في البستان.
(مسألة 454): لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع اصولها جاز بلا إشكال.
(مسألة 455): إذا ظهر بعض ثمر البستان
جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة و المتجددة في تلك السنة في المستقبل، و إن لم تظهر فعلا سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت، و سواء اتحد الجنس أو اختلف، و كذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز