responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 194

الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع

لا يجوز بيع ثمرة النخل و الشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة، و يجوز بيعها عامين فما زاد و عاما واحدا مع الضميمة على الأقوى، و أما بعد ظهورها، فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال، أما مع انتفاء الثلاثة، فالأقوى الجواز و الأحوط العدم.

(مسألة 451): بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة

و إن كان أول أوان أكله.

(مسألة 452): يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفردا،

و يعتبر كونها مملوكة للمالك، و كون الثمن لها و للمنضم إليه على الإشاعة، و لا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى، فيجوز كونها تابعة.

(مسألة 453): يكتفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف و الكرب

و الشجر اليابس الذي في البستان.

(مسألة 454): لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع اصولها جاز بلا إشكال.

(مسألة 455): إذا ظهر بعض ثمر البستان

جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة و المتجددة في تلك السنة في المستقبل، و إن لم تظهر فعلا سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت، و سواء اتحد الجنس أو اختلف، و كذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست