responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 193

حينئذ إشكال، و الأظهر الجواز. نعم، لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل.

(مسألة 449): لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه،

فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز، و إلا فإن أمكن و تعارف نقله إلى بلد التسليم وجب على البائع نقله، و إلا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ و الانتظار.

(مسألة 450): إذا ظهر العيب في الفرد المدفوع من المبيع إلى المشتري في وقت بلوغ الأجل،

تخير بين رده و المطالبة بالبدل، و بين قبوله و رضاه بذلك و لا أرش في المقام كما مرّ، و إذا ظهر العيب في الثمن تخير البائع بين رد البيع و فسخه و بين الإمضاء، و إذا سقط الرد فله أن يطالب بالأرش، هذا إذا لم يكن الثمن كليا في الذمة، و إلا فهو مخير بين الإمضاء و القبول و بين الرد و المطالبة بالبدل فحسب، إذا كان ظهور العيب في الفرد المدفوع قبل التفرق، و أما إذا كان بعده، فليس بإمكانه رد الفرد المدفوع المعيب و مطالبة الفرد الصحيح للثمن؛ لاستلزام ذلك قبض الثمن بعد التفرق و هو باطل على الأحوط كما تقدم. نعم، له في هذه الحالة أن يطالب المشتري بأحد أمرين: أما بتبديل الفرد المدفوع المعيب بالفرد الصحيح، بأن يكون الفرد الصحيح بدلا عن الفرد المعيب الذي تعين الثمن فيه لا عن الثمن نفسه، فتكون مبادلة بين الفردين، و أما ان يطلب منه الأرش باعتبار أن الثمن تعين في الفرد المعيب، و في هذا الفرض حيث إن البائع لا يتمكن من رده فله أن يطالب بالأرش، و هذا البيان لا يجري في طرف المبيع إذا ظهر العيب في الفرد المدفوع منه، على أساس أنه لا يعتبر في قبضه أن يكون قبل التفرق و إن أمكن ذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست