responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 163

الخيار، فيجوز له الرد مع إمكانه، و إلّا طالب بالأرش.

(مسألة 358): إذا اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا،

لم يجز فسخ العقد بردها و له أن يطالب بالأرش. نعم، إذا كانت حبلى جاز له الرد مع عشر قيمتها، و إذا اشترط أنها عذراء ثم وجدها ثيبا، فله الرد أو المطالبة بفضل القيمة بينها و بين الثيب و هو الأرش.

تذنيب في أحكام الشرط

كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه، كما إذا باعه فرسا بثمن معين و اشترط عليه أن يخيط له ثوبه، فإن البائع يستحق على المشتري الخياطة بالشرط، فتجب عليه خياطة ثوب البائع، و يشترط في وجوب الوفاء بالشرط امور:

منها: أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة، و يتحقق هذا في موردين:

الأول: أن يكون العمل بالشرط غير مشروع في نفسه، كما إذا استأجره للعمل في نهار شهر رمضان بشرط أن يفطر، أو يبيعه شيئا بشرط أن يرتكب محرما من المحرمات الإلهية.

الثاني: أن يكون الشرط بنفسه مخالفا لحكم شرعي، كما إذا زوجه امرأة بشرط أن يكون طلاقها بيده، أو باعه مالا أو وهبه بشرط أن لا يرثه منه ورثته أو بعضهم و أمثال ذلك، فإن الشرط في جميع هذه الموارد باطل.

و منها: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد، كما إذا باعه بشرط أن لا يكون له ثمن أو اجره الدار بشرط أن لا تكون لها اجرة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست