responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 162

(مسألة 353): كيفية أخذ الأرش أن يقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا،

و تلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة، فإذا قوّم صحيحا بثمانية و معيبا بأربعة و كان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف و هو اثنان و هكذا.

و يرجع في معرفة قيمة الصحيح و المعيب إلى أهل الخبرة، و تعتبر فيهم الأمانة و الوثاقة.

(مسألة 354): إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح و المعيب،

فإن اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح و المعيب على تقويم بعضهم مع قيمتها على تقويم البعض الآخر فلا إشكال، كما إذا قوّم بعضهم الصحيح بثمانية و المعيب بأربعة، و بعضهم الصحيح بستة و المعيب بثلاثة، فإن التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن، و إذا اختلفت النسبة- كما إذا قوّم بعضهم الصحيح بثمانية و المعيب بأربعة، و بعضهم الصحيح بثمانية و المعيب بستة- ففيه وجوه و أقوال، و الذي تقتضيه القواعد لزوم الأخذ بقول أقواهم خبرة، و الأحوط و الأولى التصالح.

(مسألة 355): إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة، فظهر عيب في أحدهما

كان له الخيار في رد المعيب وحده، فإن اختار الرد كان للبائع الفسخ في الصحيح، و كذا إذا اشترى شيئين بثمن واحد، فإن له أن يرد المعيب فقط، على أساس أن الثمن يقسط عليهما، فإذا فعل ذلك كان للبائع فسخ العقد في الصحيح، كما أن له أن يردهما معا.

(مسألة 356): إذا اشترك شخصان في شراء شي‌ء فوجداه معيبا،

جاز لأحدهما الفسخ في حصته، و يثبت الخيار للبائع حينئذ على تقدير فسخه.

(مسألة 357): لو زال العيب قبل ظهوره للمشتري،

فالأظهر عدم سقوط‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست