الثالث: التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين،
مثل تفصيل الثوب و صبغه و خياطته و نحوها.
الرابع: التصرف الاعتباري فيها
الموجب لعدم إمكان ردها مثل إجارة العين و رهنها.
الخامس: إذا أحدث فيه عيبا بعد قبضه من البائع،
فإنه يمنع من الفسخ و كذلك إذا حدث فيه عيب لا بفعل المشتري، و في جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده. نعم، يثبت له الأرش إن طالبه. نعم، إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري- كخيار الحيوان مثلا- جاز رده.
(مسألة 345): يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية،
كالخصاء في الحيوان إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل، و إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، قيل: لا أرش حذرا من الربا، لكن الأقوى جواز أخذ الأرش، فإنه غرامة و ليس جزءا من العوض.
يسقط الرد و الأرش بأمرين:
الأول: العلم بالعيب قبل العقد.
الثاني: تبرؤ البائع من العيوب، بمعنى: اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش.
(مسألة 346): إذا ادعى المشتري عدم سماع التبري من البائع بعد اعترافه بأنه تبرأ لم يسمع منه.
نعم، إذا ادعى المشتري أن البائع لم يتبرأ و البائع يدعي