بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد، و كذا قبل الرؤية إذا كان كذلك، و في جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان: أقواهما ذلك، فيسقط به.
(مسألة 343): مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية،
و لا يجري في بيع الكلي، فلو باع كليا موصوفا و دفع الى المشتري فردا فاقدا للوصف لم يكن للمشتري الخيار، و إنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف. نعم، لو كان المبيع كليا في المعين، كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة، فتبين الخلاف كان له الخيار.
(7) خيار العيب
و هو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا، فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء البيع، فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك و المطالبة بالأرش، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور.
(مسألة 344): يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد،
بمعنى: اختيار عدم الفسخ، و منه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ.
موارد جواز طلب الأرش
لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد، و إنما يتعين جواز المطالبة بالأرش فيها: