المالك صح و إن رد بطل، و لو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح، و لم يحتج إلى الإجازة، و لو تبين كونه مالكا، فهل يصح البيع أو أن صحته تتوقف على الإجازة؟ و الجواب: أن صحته تتوقف على الإجازة، على أساس أن رضاه بالبيع بصفته كونه أجنبيا لا يستلزم رضاه به بصفة كونه مالكا، فمن أجل ذلك إن رضي به صح و إلا فلا.
(مسألة 262): لو باع مال غيره فضولا، ثم ملكه قبل إجازة المالك
ففي صحته- بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأسا وجوه، أقواها أوسطها، باعتبار ان بيعه بصفة كونه فضوليا لا يستلزم رضاه لهذا البيع إذا صار مالكا له، و صحة البيع تدور مدار رضا المالك و طيب نفسه.
(مسألة 263): لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك،
و يصح بيع الفضولي- أيضا- إن أجازه المشتري.
(مسألة 264): إذا باع الفضولي مال غيره و لم تتحقق الإجازة من المالك،
فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال، و إن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه، و إن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كل من البائع و المشتري، و إن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها، إن كانت مثلية، و بقيمتها إن كانت قيمية.
(مسألة 265): المنافع المستوفاة مضمونة،
و للمالك الرجوع بها على من استوفاها و كذا الزيادات العينية، مثل اللبن و الصوف و الشعر و السرجين و نحوها، مما كانت له مالية، فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين، أما المنافع غير المستوفاة من العين، فالظاهر ضمانها عليه كالعين، على أساس أنها تلفت تحت يده الضامنة.