(مسألة 257): إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه،
لم يصح و توقفت صحته على الإجازة.
(مسألة 258): إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك،
أو لبنائه على ذلك، كما في الغاصب، فأجازه المالك، صح البيع و يرجع الثمن إلى المالك.
(مسألة 259): لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني،
بل لا بدّ من الدلالة عليه بالقول مثل: رضيت، و أجزت، و نحوهما، أو بالفعل مثل أخذ الثمن، أو بيعه، أو الإذن في بيعه، أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك.
(مسألة 260): الظاهر أن الإجازة ناقلة لا كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا،
على أساس أن الإجازة و ان تعلقت بالعقد السابق إلا أن تعلقها به من الآن، و عليه فبطبيعة الحال يكون استناد العقد إلى المالك، و النقل و الانتقال من هذا الحين؛ لأن المعيار إنما هو بزمان التعلق لا بزمان المتعلق لأن العقد من زمان التعلق أصبح عقد المالك مشمولا لدليل الصحة لا من زمن المتعلق، و إلا لزم تقدم المعلول على العلة، و بكلمة: أن الكشف الحقيقي غير معقول، و الكشف الحكمي بمعنى حكم الشارع من حين الإجازة بالملكية من حين العقد لا يرجع إلى معنى محصل، لأن العقد من حين تعلق الإجازة به مشمول لدليل الإمضاء، و موضوع لترتيب الآثار عليه شرعا، و متصف بالصحة لا من حين صدوره لغرض أنه من هذا الحين ليس بمجاز و إنما صار مجازا من حين الإجازة، و يترتب على هذا أن نماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك للمشتري، و نماء المبيع في هذا الحين ملك للبائع.
(مسألة 261): لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه،