مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و المطر و صفاء الجو و نحوها حسب اختلاف الفصول، استنادا إلى الحركات الفلكية فيها و الطوارئ الطارئة على الكواكب من الاتصال بينها أو الانفصال أو الاقتران، أو نحو ذلك إذا كان مبنيا على الحدس و الاجتهاد الظني أو الاحتمال، فلا يجوز الإخبار بوقوع تلك الحوادث واقعا و جزما، و إذا كان مبنيا على الوسائل العلمية الحديثة و الحسابات الفلكية الدقيقة التي كثيرا ما تؤدي إلى الاطمئنان و الوثوق بوقوعها، جاز الإخبار به.
(مسألة 219): الغش حرام.
روي عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «من غش أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه، و سد عليه معيشته و وكله إلى نفسه» و يكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيد بالرديء و بإخفاء غير المراد في المراد، كمزج الماء باللبن، و بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة، و بإظهار شيء على خلاف جنسه، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب، و قد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه، كما إذا احرز البائع اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب، فاعتقد أنه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه، فإن عدم إعلام البائع بالعيب- مع اعتماد المشتري عليه- غش له.
(مسألة 220): الغش و إن كان حراما إلا أن المعاملة لا تفسد به.
نعم، يثبت الخيار للمغشوش، إلا في بيع المطلي بماء الذهب أو الفضة، فإنّه يبطل فيه البيع، و يحرم الثمن على البائع، و كذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس.
(مسألة 221): لا تصح الإجارة على العبادات التي لا تشرع إلا أن يأتي بها الأجير عن نفسه مجانا،