responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 111

(مسألة 213): عمل السحر و تعلمه و تعليمه و التكسب به حرام،

و المراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما، و قد تسأل:

أن تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان هل هو من السحر أو لا؟ و الجواب: أن كونه من السحر لا يخلو عن إشكال بل منع، ثم إن التسخير هل هو حرام كالسحر أو لا؟

و الجواب: الأقرب أنه ليس بحرام، إلا إذا كان مضرا بالمسحور الذي يحرم الإضرار به.

(مسألة 214): القيافة حرام، و هي الإخبار عن إلحاق الناس بعضهم ببعض،

استنادا إلى علامات خاصة فيه التي لا اعتبار بها لدى الشرع، و حيث إن هذه العلائم لا تفيد الا الاحتمال أو الظن، فمن أجل ذلك كان الإخبار عن الإلحاق به في الواقع جزما استنادا إليها محرما؛ لأنه من الإخبار بغير العلم.

(مسألة 215): الشعبذة- و هي إراءة غير الواقع في أعين الناس واقعا،

بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة- محرمة إذا ترتب عليها عنوان محرم، كالإضرار بمؤمن أو هتك حرمته أو غير ذلك، و إلا فلا.

(مسألة 216): الكهانة حرام، و هي الإخبار عن المغيبات،

بدعوى: أن بعض الجان يخبره بذلك. نعم، إذا كان إخباره هذا مستندا إلى بعض الأمارات و العلائم الخفية و لم يكن عن جزم، فلا بأس، و كذا لو فرض حصول الوثوق و الاطمئنان بصحة تلك الإمارات، فعندئذ جاز إخباره عنها مستندا إلى ذلك.

(مسألة 217): النجش حرام على الأحوط، و هو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة،

و هو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء أ كان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست