responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 104

و قد تسأل: أن هذه الأعيان النجسة التي لا مالية لها بنظر الشارع و لا يعترف الشارع بملكية الإنسان لها، فهل يثبت الحق لمن وضع يده عليها أو كانت في حوزته، كما إذا صار خله خمرا أو ماتت دابته أو اصطاد كلبا غير كلب الصيود أو غير ذلك أو لا يثبت؟

و الجواب: أن ثبوت الحق له بها شرعا لا يخلو عن إشكال بل منع و إن كان الاحتياط بعدم مزاحمة من كانت تلك الأعيان بيده في محله.

(مسألة 196): قد تسأل: هل يجوز بيع الميتة الطاهرة كميتة السمك و الجراد و نحوهما أو لا؟

و الجواب: أن الجواز غير بعيد إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف و العقلاء بحيث إنهم يبذلون المال بإزائها و إن كان الأحوط تركه.

(مسألة 197): يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة

إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها.

(مسألة 198): قد تسأل: هل يجوز بيع عذرة غير مأكول اللحم منها عذرة الإنسان و بيع دهن الميتة و الدم أو لا؟

و الجواب: الظاهر الجواز، على أساس أن لها منافع معتد بها لدى العرف و العقلاء مثل التسميد بالعذرات و الإشعال و الطلي بدهن الميتة النجسة و الصبغ بالدم و غير ذلك.

(مسألة 199): يجوز بيع الأرواث الطاهرة

و كذلك الأبوال الطاهرة.

(مسألة 200): الأعيان المتنجسة كالدبس و العسل و الدهن و السكنجبين و غيرها إذا لاقت النجاسة، يجوز بيعها

و المعاوضة عليها إذا كانت لها منفعة محللة‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست