التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها، و قد تستحب لغيرها، و قد تجب- كذلك- إذا كانت مقدمة لواجب أو مستحب، و قد تكره لنفسها أو لغيرها، و قد تحرم كذلك، و المحرم منها أصناف، و هنا مسائل:
(مسألة 194): تحرم و لا تصح التجارة بالخمر، و باقي المسكرات و الميتة، و الكلب غير الصيود، و الخنزير،
و لا فرق في الحرمة بين بيعها و شرائها، و جعلها أجرة في الإجارة، و عوضا عن العمل في الجعالة، و مهرا في النكاح، و عوضا في الطلاق الخلعي، و أما سائر الأعيان النجسة، فالظاهر جواز بيعها إذا كانت لها منافع محللة مقصودة كبيع العذرة للتسميد و الدم للتزريق، و كذلك تجوز هبتها و الاتجار بها بسائر أنحاء المعاوضات.
(مسألة 195): لا يجوز بيع الميتة و الخمر و الخنزير و الكلب غير الصيود،