مسألة 262: إذا فقد الولي يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين
، و كذا مع امتناعه عن القيام به على أحد الوجهين مباشرة أو تسبيباً و يسقط اعتبار إذنه حينئذ على الأقوى.
مسألة 263: إذا أوصى إلى شخص معين أن يغسله لم يجب عليه القبول
، و لكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي، و إذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين فالأحوط وجوباً له قبول الوصية ما لم يكن حرجياً إلا إذا ردها في حياة الموصي و بلغه الرد و كان متمكناً من الإيصاء إلى غيره، و لو قبل كان هو الأولى بتجهيزه من غيره.
مسألة 264: يعتبر في التغسيل طهارة الماء و إباحته، و إباحة السدر و الكافور
، و لا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل و ظرف الماء، و لا مجري الغسالة و لا السدة التي يغسل عليها و إن كان اعتبار الإباحة في الجميع أحوط، هذا مع عدم الانحصار و أما معه فيسقط الغسل فييمم الميت، لكن إذا غسل صح الغسل.
مسألة 265: يجزي تغسيل الميت قبل برده.
مسألة 266: إذا تعذر السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط وجوبا أن يغسل الميت بالماء القراح
بدلًا عن الغسل بالمتعذر منهما مع قصد البدلية به عنه، و مراعاة الترتيب بالنية، و يضاف إلى الأغسال الثلاثة تيمم واحد.
مسألة 267: يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة
، و لا قليلًا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر و الكافور، و يعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما، إذا لم يصدق الخلط،