responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 97

الوجهين مباشرة أو تسبيبا.

مسألة 262: إذا فقد الولي يجب تجهيز الميت على سائر المكلفين

، و كذا مع امتناعه عن القيام به على أحد الوجهين مباشرة أو تسبيباً و يسقط اعتبار إذنه حينئذ على الأقوى.

مسألة 263: إذا أوصى إلى شخص معين أن يغسله لم يجب عليه القبول

، و لكن إذا قبل لم يحتج إلى إذن الولي، و إذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين فالأحوط وجوباً له قبول الوصية ما لم يكن حرجياً إلا إذا ردها في حياة الموصي و بلغه الرد و كان متمكناً من الإيصاء إلى غيره، و لو قبل كان هو الأولى بتجهيزه من غيره.

مسألة 264: يعتبر في التغسيل طهارة الماء و إباحته، و إباحة السدر و الكافور

، و لا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل و ظرف الماء، و لا مجري الغسالة و لا السدة التي يغسل عليها و إن كان اعتبار الإباحة في الجميع أحوط، هذا مع عدم الانحصار و أما معه فيسقط الغسل فييمم الميت، لكن إذا غسل صح الغسل.

مسألة 265: يجزي تغسيل الميت قبل برده.

مسألة 266: إذا تعذر السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط وجوبا أن يغسل الميت بالماء القراح

بدلًا عن الغسل بالمتعذر منهما مع قصد البدلية به عنه، و مراعاة الترتيب بالنية، و يضاف إلى الأغسال الثلاثة تيمم واحد.

مسألة 267: يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون كثيراً بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة

، و لا قليلًا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر و الكافور، و يعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما، فلا بأس أن يكون فيه شيء منهما، إذا لم يصدق الخلط،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست