responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 96

الفصل الثاني في الغسل

الأحوط إزالة عين النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه.

ثم أن الميت يغسل ثلاثة أغسال: الأول: بماء السدر، الثاني: بماء الكافور، الثالث: بالماء القراح، و كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي مع تقديم الأيمن على الأيسر و لا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط، و لا بد فيه من النية على ما عرفت في الوضوء.

مسألة 260: يجب تغسيل الميت و سائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليه

، فعليه التصدي لها مباشرة أو تسبيباً، و يسقط مع قيام غيره بها بإذنه بل مطلقا في الدفن و نحوه، و الولي بالنسبة إلى الزوجة زوجها، و في غير الزوجة يكون هو الأولى بميراث الميت من أقربائه حسب طبقات الإرث أي الأبوان و الأولاد في الطبقة الأولى و الأجداد و الأخوة في الطبقة الثانية و الأعمام و الأخوال في الطبقة الثالثة.

و إذا لم يكن للميت وارث غير الإمام (عليه السلام) فالأحوط الأولى الاستئذان من الحاكم الشرعي في تجهيزه، و إن لم يتيسر الحاكم فمن بعض عدول المؤمنين.

مسألة 261: الذكور في كل طبقة مقدمون على الإناث

، و في تقديم الأب على الأولاد، و الجد على الأخ، و الأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، و الأخ من الأب على الأخ من الأم، و العم على الخال إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، و الأظهر عدم ثبوت الولاية للقاصر مطلقاً و لا للغائب الذي لا يتيسر إعلامه و تصدية لتجهيز الميت بأحد

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست