responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 66

علم سابقاً أنه من الباطن ثم شك في تبدله.

و منها: الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين:

أولاهما: الترتيب

، و الأحوط وجوباً فيه أن يغسل أولًا تمام الرأس و منه العنق ثم بقية البدن، و الأحوط الأولى أن يغسل أولًا تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر، و لا بد في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر مما يتصل به إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، و لا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي المسمى كيف كان، فيجزي رمس الرأس بالماء أولًا، ثم الجانب الأيمن، ثم الجانب الأيسر، كما يكفي رمس البعض، و الصب على الآخر.

ثانيتهما: الارتماس

، و هو على نحوين: دفعي و تدريجي، و الأول هو تغطية الماء لمجموع البدن و ستره لجميع أجزائه و هو أمر دفعي يعتبر الانغماس التدريجي مقدمة له، و الثاني هو غمس البدن في الماء تدريجا مع انحفاظ الوحدة العرفية فيكون غمس كل جزء من البدن جزء من الغسل لا مقدمة له كما في النحو الأول، و الأظهر صحة الثاني كالأول، و يعتبر في الثاني أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل و يكفي في النحو الأول خروج بعض البدن من الماء ثم رمسه فيه بقصد الغسل.

مسألة 184: النية في النحو الأول يجب أن تكون مقارنة للتغطية في زمان حدوثها

فإذا تحقق بها استيلاء الماء على جميع البدن مقرونا بالنية كفى، و أما إذا توقف ذلك على أمر آخر كتخليل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلًا فلا بد من استمرار النية من حين التغطية إلى حين وصول الماء إلى تمام الأجزاء، أو نية الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصوله إليها، و أما في النحو الثاني فتجب النية مقارنة لغمس أول جزء من البدن في الماء

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست