responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 65

جهل بها فالأظهر جواز استئجاره مطلقاً، و كذلك الصبي و المجنون الجنب.

مسألة 182: إذا علم إجمالًا جنابة أحد الشخصين و علم الجنب منهما بجنابته، لا يجوز استئجارهما

، و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم، أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.

مسألة 183: مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة

، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة.

الفصل الثالث ما يكره للجنب

قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل و الشرب إلا بعد الوضوء، أو بعد غسل اليدين و التمضمض و غسل الوجه، و تزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط، و يكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنباً، و يكره أيضاً مس ما عدا الكتابة من المصحف، و النوم جنبا إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل.

الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة

و هي أمور

فمنها النية

، و يجري فيها ما تقدم في نية الوضوء.

و منها: غسل ظاهر البشرة

على وجه يتحقق به مسماه، فلا بد من رفع الحاجب، و تخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل، و لا يجب غسل الشعر، إلا ما كان من توابع البدن، كالشعر الرقيق و إن كان الأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر، و لا يجب غسل البواطن كباطن العين و الأذن و الفم. نعم الأحوط وجوباً غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر، و إن

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست