responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 62

فلا يجوز له الائتمام بأي منهما إن كان كل منهما مورداً للابتلاء فضلًا عن الائتمام بهما جميعاً، كما لا يجوز له استنابة أحدهما في صلاة، أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة الواقعية.

مسألة 172: البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني و قبل الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهراً.

الثاني: الجماع

و لو لم ينزل، و يتحقق بدخول الحشفة في القبل، أو الدبر من المرأة، و أما في غيرها فالأحوط لزوماً الجمع بين الغسل و الوضوء للواطئ و الموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر، و إلا يكتفي بالغسل فقط، و يكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها، بل الأظهر الاكتفاء بمجرد الإدخال منه.

مسألة 173: إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفين

، من غير فرق بين الصغير و الكبير، و العاقل و المجنون، و القاصد و غيره، و كذا الحي و الميت على الأظهر.

مسألة 174: إذا خرج المني بصورة الدم أي ممتزجاً بشيء منه وجب الغسل بعد العلم بكونه منياً.

مسألة 175: إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى الخارج، لا يجب الغسل.

مسألة 176: يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت

، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلك. و أما في الوضوء فلا يجوز على الأحوط لمن كان متوضئا و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.

مسألة 177: إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، لا يجب عليه الغسل

، و كذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج، أو دبر، أو غيرهما.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست