responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 56

الفصل السادس حكم دائم الحدث

من استمر به الحدث في الجملة كالمبطون، و المسلوس، و نحوهما له أحوال ثلاث:

الأولى: أن يجد فترة من الوقت يمكنه أن يأتي فيها بالصلاة متطهراً

و لو مع الاقتصار على واجباتها ففي هذه الصورة يجب ذلك و يلزمه التأخير سواء أ كانت الفترة في أثناء الوقت أم في آخره، نعم إذا كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه و لم يصل حتى مضى زمان الفترة صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية و إن أثم بالتأخير.

الثانية: أن لا يجد فترة أصلًا أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة

، ففي هذه الصورة يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ثم يصلي و لا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها و هو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير حدثه المبتلى به أو نفس هذا الحدث غير مستند إلى مرضه و لو قبل حصول البرء، و تصح منه الصلوات الأخرى أيضا الواجبة و المستحبة، و الأحوط الأولى أن يتطهر لكل صلاة و إن يبادر إليها بعد الطهارة.

الثالثة: أن تكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة

و الأحوط في هذه الصورة تحصيل الطهارة و الإتيان بالصلاة في الفترة و لكن لا يجب تجديد الطهارة إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة أو بعدها إلا أن يحدث حدثاً آخر بالتفصيل المتقدم. في الصورة الثانية، و الأحوط و لا سيما للمبطون أن يجدد الطهارة كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته و يبني عليها ما لم يكن التكرار كثيراً بحيث يكون موجباً للحرج نوعا أو لفوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست