responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 55

انسداد الموضع الأصلي، و أما مع عدم انسداده فلا يكون ناقضاً إلا إذا كان معتاداً له أو كان الخروج بدفع طبيعي لا بالآلة، و إن كان الأحوط الانتقاض به مطلقا. و البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء بحكم البول ظاهراً.

الثالث: خروج الريح من مخرج الغائط

المتقدم بيانه إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين، و لا عبرة بما يخرج من القبل و لو مع الاعتياد.

الرابع: النوم الغالب على العقل

، و يعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائماً، و قاعداً، و مضطجعاً. و مثله كل ما غلب على العقل من جنون، أو إغماء، أو سكر، أو غير ذلك، دون البهت و نحوه.

الخامس: الاستحاضة

على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.

مسألة 157: إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم

، و كذا إذا شك في أن الخارج بول، أو مذي، فإنه يبني على عدم كونه بولًا، إلا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئاً انتقض وضوؤه.

مسألة 158: إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء

، و كذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه.

مسألة 159: لا ينتقض الوضوء بخروج المذي، أو الودي، أو الوذي، و الأول ما يخرج بعد الملاعبة

، و الثاني ما يخرج بعد خروج البول، و الثالث ما يخرج بعد خروج المني.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست