responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 446

مبلغ لا يزيد عن رصيده.

نعم، قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معين من دون رصيد نظراً لثقته به، و يسمى ذلك ب: «السحب على المكشوف» و يحتسب البنك فائدة على هذا المبلغ.

مسألة 27: السحب على المكشوف مرده إلى الاقتراض من البنك بشرط دفع الفائدة

، فهو قرض ربوي محرم، و ما يتقاضاه البنك من الفوائد على المبالغ المسحوبة تعد من الفوائد الربوية المحرمة.

نعم، إذا كان البنك حكومياً أو مشتركاً فلا بأس بالسحب منه، لا بقصد الاقتراض، بل بقصد الحصول على المال المجهول مالكه، على نحو ما تقدم في المسألة الثانية.

13- خصم الكمبيالات

تمهيدات:

الأول: يمتاز البيع عن القرض في أن البيع تمليك عين بعوض لا مجاناً

، و القرض تمليك للمال بالضمان في الذمة بالمثل إذا كان مثلياً و بالقيمة إذا كان قيمياً «1».


[1] قد يقال: إنّ البيع و القرض يفترقان من جهة أخرى، و هي اعتبار وجود فارق بين العوض و المعوض في البيع، و بدونه لا يتحقق البيع و عدم اعتبار ذلك في القرض، و يترتب على ذلك انه لو باع مائة دينار بمائة و عشرة دنانير في الذمة فلا بد من وجود مائز بين العوضين كأن يكون أحدهما دينارا عراقيا و الثاني دينارا اردنيا، و أما لو كانا جميعا من الدينار العراقي مثلا، من فئة و طبعة واحدة، فهو قرض بصورة البيع، لانطباق العوض على المعوض مع زيادة فيكون محرما لتحقق الربا فيه.

و لكن هذا غير واضح، لأنه يكفي في تحقق مفهوم البيع وجود التغاير بين العوضين في وعاء الإنشاء من حيث كون المعوض عينا شخصية و العوض كليا في الذمة، مضافا إلى ان لازم هذا الرأي القول بصحة بيع عشرين كيلو من الحنطة نقدا بمثلها نسيئة بدعوى أنه قرض غير ربوي حقيقة و إن كان بصورة البيع، مع إنه ككك كما يعترف هذا القائل ككك من بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة حكمية فيكون من الربا المحرّم.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست