responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 445

3 أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ممن لديه رصيد مالي لدى البنك، و قد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق، ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري و قيدها في حساب المستفيد «الدائن» أو دفعها له نقداً، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك المدين له، فيكون ذلك من قبيل الحوالة على المدين، و المختار فيها كما تقدم اعتبار قبول المحال عليه «و هو البنك هنا» فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله، و عليه فيجوز له أخذ عمولة إزاء قيامه بقبول الحوالة و تسديد دينه.

11 بيع العملات الأجنبية و شراؤها

من أعمال البنوك: القيام بشراء العملات الأجنبية و بيعها، لغرض توفير القدر الكافي منها لتأمين حاجات عملائها، و لا سيما التجار المستوردين للبضائع من الخارج، و للحصول على الربح منه نتيجة الفرق بين أسعار الشراء و البيع.

مسألة 26: يصح بيع العملات الأجنبية و شراؤها بقيمتها السوقية و بالأقل و الأكثر

، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالًا أو مؤجلًا، فإن البنك كما يقوم بعملية العقود الحالة يقوم بعملية العقود المؤجلة.

12- السحب على المكشوف

كل من لديه رصيد لدى البنك في الحساب الجاري يحق له سحب أي

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست