مسألة 13: تعهد البنك للجهة صاحبة المشروع بأداء المبالغ المطلوبة على تقدير امتناع المقاول عن أدائها
نحو من الكفالة المالية في مقابل الكفالة المصطلحة في أبواب المعاملات التي هي عبارة عن التعهد لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه.
و تفترق الكفالة المالية عن الضمان في أن الضامن تشتغل ذمته للمضمون له بنفس الدين المضمون، فلو مات قبل وفائه أخرج من تركته مقدماً على الإرث، و أما الكفيل المالي فلا تشتغل ذمته للمكفول له بنفس المال، بل بأدائه إليه، فلو مات قبل ذلك لم يخرج من تركته شيء إلا بوصية منه.
و يصح عقد الكفالة بإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده و التزامه، من قول أو كتابة أو فعل، و بقبول من المكفول له بكل ما يدل على رضاه بذلك.
مسألة 14: يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول المتعهد لإنجاز المشروع
إزاء كفالته و تعهده، و يمكن تخريج ذلك من باب الجعالة بأن يعين المقاول العمولة المطلوبة جعلًا للبنك على قيامه بعمل الكفالة فيحل له أخذها حينئذ.
مسألة 15: إذا تخلف المقاول عن إنجاز المشروع في المدة المقررة
، و امتنع عن دفع المبالغ المطلوبة إلى المتعهد له صاحب المشروع فقام البنك بدفعها إليه، فهل يحق للبنك الرجوع بها على المقاول أم لا؟
الظاهر أنه يحق له ذلك، لأن تعهد البنك و كفالته كان بطلب من المقاول، فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده، فيحق له أن يرجع إليه و يطالبه به.