responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 436

4- بيع البضائع عند تخلف أصحابها عن تسلمها

إذا تخلف صاحب البضاعة عن تسلمها و دفع المبالغ المستحقة للبنك بعد إعلان البنك و إنذاره بذلك يقوم البنك ببيع البضاعة لاستيفاء حقه من ثمنها.

مسألة 12: يجوز للبنك في الحالة المذكورة أن يقوم ببيع البضاعة

، كما يجوز للآخرين شراؤها، لأن البنك وكيل من قبل أصحاب البضاعة في بيعها عند تخلفهم عن دفع ما عليهم من بقية المبالغ المستحقة له و تسلم البضاعة، و ذلك بمقتضى الشرط الصريح أو الارتكازي الموجود في أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضاً.

5- الكفالة عند البنوك

إذا تعهد شخص أو أشخاص مشتركون لجهة حكومية أو غيرها بإنجاز مشروع، كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو جسر أو نحوها، فتم الاتفاق بينهما على ذلك، فإن المتعهد له قديشترط على المتعهد دفع مبالغ من المال في حالة عدم إنجاز المشروع و إتمامه في الوقت المقرر عوضا عن الخسائر التي قد تصيبه، و لكي يطمئن المتعهد له بذلك يطالب المتعهد بكفيل على هذا، و في هذه الحالة يرجع المتعهد و المقاول إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتكفل فيه للمتعهد له بأداء مبالغ التعويض إذا امتنع المقاول المتعهد عن دفعها بعد تخلفه عن القيام

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست