responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 383

مسألة 1182: يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه و إن كان في البلد من يستحقها،

و الأحوط لزوما عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه، نعم إذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر.

فصل [في مصرف زكاة الفطرة]

الأحوط لزوما اختصاص مصرف زكاة الفطرة بالفقراء و المساكين مع استجماع الشرائط المتقدمة في زكاة المال.

مسألة 1183: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي،

و تحل فطرة الهاشمي على الهاشمي و غيره، و العبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، و إذا كان المعيل هاشميا و العيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.

مسألة 1184: إذا لم يكن في البلد من يستحق الفطرة من المؤمنين يجوز دفعها إلى غيرهم من المسلمين،

و لا يجوز اعطاؤها للناصب.

مسألة 1185: يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه،

و الأحوط استحبابا و الأفضل دفعها إلى الفقيه.

مسألة 1186: الأحوط استحبابا أن لا يدفع للفقير أقل من صاع

إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، و يجوز أن يعطى الواحد أصواعا.

مسألة 1187: يستحب تقديم الأرحام و الجيران على سائر الفقراء،

و ينبغي الترجيح بالعلم، و الدين، و الفضل.

و الله سبحانه أعلم، و الحمد لله رب العالمين

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست