responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 382

مسألة 1178: المقدار الواجب صاع و هو أربعة أمداد

و قد تقدم إن تحديد المد بالوزن لا يخلو عن اشكال و لكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو فيكون مقدار الصاع بحسب الكيلو ثلاث كيلوات.

و لا يجزي ما دون الصاع من الجيد و إن كانت قيمته تساوي قيمة صاع من غير الجيد، كما لا يجزي الصاع الملفق من جنسين، و لا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله، و لا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر.

فصل [في وقت زكاة الفطرة]

تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور و يجوز تأخيرها إلى زوال الشمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد و الأحوط لزوما عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها، و إذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي، كما مر في زكاة الأموال، فإن لم يدفع و لم يعزل حتى زالت الشمس فالأحوط وجوبا الاتيان بها بقصد القربة المطلقة.

مسألة 1179: الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان،

و إن كان الأحوط استحبابا التقديم بعنوان القرض.

مسألة 1180: يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من النقود بقيمتها

و في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة اشكال، و كذا جواز عزلها في مال مشترك بينه و بين غيره و إن كان ماله بقدرها.

مسألة 1181: إذا عزلها تعينت،

فلا يجوز تبديلها، و إن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست