responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 374

المبحث الثاني في أوصاف المستحقين

[الأوصاف]

يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقيها مع استجماع الشروط الآتية:

الأول: الايمان.

فلا يعطى الكافر، و كذا المخالف منها، و يعطى أطفال المؤمنين و مجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، و إن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين فلا يحتاج إلى قبول الولي و إن كان أحوط استحبابا.

مسألة 1145: إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته،

ثم رجع إلى مذهبنا أعادها و إن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.

الثاني: أن لا يصرفها الآخذ في الحرام.

فلا تعطى لمن يصرفها فيه بل الأحوط اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم و اغراء بالقبيح و إن لم يكن يصرفها في الحرام، كما أن الأحوط عدم اعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.

الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي.

كالأبوين و الأولاد من الذكور أو الإناث و كذا الأجداد و الجدات و إن علوا و أولاد الأولاد و إن سفلوا على الأحوط فيهما و كذا الزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها فهؤلاء لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة للانفاق و يجوز اعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة يجب

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست