يجوز للمالك دفع الزكاة إلى مستحقيها مع استجماع الشروط الآتية:
الأول: الايمان.
فلا يعطى الكافر، و كذا المخالف منها، و يعطى أطفال المؤمنين و مجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، و إن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين فلا يحتاج إلى قبول الولي و إن كان أحوط استحبابا.
مسألة 1145: إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته،
ثم رجع إلى مذهبنا أعادها و إن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
الثاني: أن لا يصرفها الآخذ في الحرام.
فلا تعطى لمن يصرفها فيه بل الأحوط اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم و اغراء بالقبيح و إن لم يكن يصرفها في الحرام، كما أن الأحوط عدم اعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي.
كالأبوين و الأولاد من الذكور أو الإناث و كذا الأجداد و الجدات و إن علوا و أولاد الأولاد و إن سفلوا على الأحوط فيهما و كذا الزوجة الدائمة إذا لم تسقط نفقتها فهؤلاء لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة للانفاق و يجوز اعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة يجب