responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 373

لنفقته كما سيأتي.

السابع: سبيل الله تعالى.

و يقصد به المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق و بناء الجسور و المستشفيات و المدارس الدينية و المساجد و ملاجئ الفقراء و نشر الكتب الاسلامية المفيدة و غير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون، و في جواز دفع هذا السهم في كل طاعة، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدما عليه إلا به، إشكال بل منع.

كما أن في ثبوت ولاية المالك على صرف هذا السهم اشكالا فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي.

الثامن: ابن السبيل.

الذي نفدت نفقته، بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده، فيدفع له ما يكفيه لذلك، بشرط أن لا يكون سفره في معصية، و أن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكنا من بيع أو ايجار ماله الذي في بلده.

مسألة 1143: إذا اعتقد وجوب الزكاة فأعطاها، ثم بان العدم جاز له استرجاعها

و إن كانت تالفة استرجع البدل، إذا كان الفقير عالما بالحال، و إلا لم يجز الاسترجاع.

مسألة 1144: إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا انعقد نذره

فإن سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ، و لا يجوز استردادها، و إن كانت العين باقية، و إذا أعطاها غيره متعمدا فالظاهر الاجزاء أيضا، و لكن كان آثما بمخالفة نذره، و وجبت عليه الكفارة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست