responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 345

كان واجباً مطلقاً أو مندوباً فالأقوى عدم وجوبه بالشروع، و إن كان في الأول أحوط استحباباً، نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث، إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض، فاتفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه حينئذ إن شاء، و لا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارناً للنية، سواء أ كان قبلها أم بعد الشروع فيه.

مسألة 1074: يشكل جواز اشتراط الرجوع متى شاء و إن لم يكن عارض

، نعم يكفي في العارض العذر العرفي.

مسألة 1075: إذا شرط الرجوع حال النية، ثم بعد ذلك أسقط شرطه

، فالظاهر عدم سقوط حكمه.

مسألة 1076: إذا نذر الاعتكاف، و شرط في نذره الرجوع

بأن كان المنذور أي الاعتكاف مشروطاً جاز له الرجوع، و إن لم يشترطه حين الشروع فيه إذا أتى به وفاءً لنذره لأنه يكون من الاعتكاف المشروط به إجمالًا.

مسألة 1077: إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف،

و إن سبق شخص إلى مكان من المسجد فإزالة المعتكف من مكانه، و جلس فيه ففي البطلان تأمل بل منع.

فصل في أحكام الاعتكاف

مسألة 1078: لا بد للمعتكف من ترك أمور:

منها: الجماع

، و الأحوط وجوباً إلحاق اللمس و التقبيل بشهوة به و أولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج كالتفخيذ و نحوه، و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست