responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 344

و الجاهل، و لا يبعد البطلان في الخروج نسياناً أيضاً، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إكراه أو لحاجة لا بد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة، أو استحاضة، أو مس ميت و إن كان السبب باختياره. و يجوز الخروج للجنائز لتشييعها، و الصلاة عليها، و دفنها، و تغسيلها، و تكفينها، و لعيادة المريض، أما تشييع المؤمن و إقامة الشهادة و تحملها و غير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها إشكال، و الأظهر الجواز فيما إذا عد من الضرورات عرفاً و الأحوط لزوماً مراعاة أقرب الطرق و لا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة، و أما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل و إن كان عن إكراه أو اضطرار، و لا يجوز الجلوس تحت الظلال في الخارج بل الأحوط لزوماً ترك الجلوس فيه بعد قضاء الحاجة مطلقاً إلا مع الضرورة.

مسألة 1073: إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد

فالأحوط لزوماً عدم الخروج لأجله إذا كان الحدث لا يمنع من البقاء في المسجد كمس الميت، و أما إذا كان يمنع منه كالجنابة فإن تمكن من الاغتسال في المسجد من غير مكث و لم يستلزم محرماً آخر كالتلويث و الهتك وجب على الأحوط، و إلا لم يجز مطلقا و إن كان زمان الغسل أقل من زمان الخروج، هذا في غير المسجدين و أما فيهما فإن لم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمم و كذا من زمان الخروج وجب الغسل في المسجد ما لم يستلزم محرما و إلا وجب الغسل خارجه.

فصل الاعتكاف في نفسه مندوب، و يجب بالعارض

من نذر و شبهه، فإن كان واجباً معيناً فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلًا عما بعده، و إن

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست