مسألة 949: إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد
، بلا فرق في ذلك بين العامد و الجاهل و الناسي و الخاطئ، نعم المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلًا بأن حكمه التمام ثم علم به كان الحكم بوجوب الإعادة عليه مبنياً على الاحتياط الوجوبي.
مسألة 950: إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمكن من الصلاة تماماً و لم يصل
، ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص و الوقت باق، صلى قصراً، و إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و تمكن من الصلاة قصراً و لم يصل حتى وصل إلى وطنه، أو محل إقامته صلى تماماً، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
مسألة 951: إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً
و لو في السفر، و إذا فاتته في السفر قضى قصراً و لو في الحضر، و إذا كان في أول الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات و هو آخر الوقت، فيقضي في الأول قصرا، و في العكس تماماً.
مسألة 952: يتخير المسافر بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة:
مكة المعظمة، و المدينة المنورة، و الكوفة، و حرم الحسين (عليه السلام)، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل و إن كان التقصير أحوط، و ذكر جماعة اختصاص التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها و لكنه لا يبعد ثبوت التخيير فيها مطلقاً و إن كان الاختصاص أحوط، و الظاهر أن التخيير ثابت في حرم الحسين (عليه السلام) فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة و عشرين ذراعاً من كل جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور و يخرج عنه بعض المسجد الخلفي.
مسألة 953: لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها و سطحها