responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 305

مسألة 949: إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد

، بلا فرق في ذلك بين العامد و الجاهل و الناسي و الخاطئ، نعم المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلًا بأن حكمه التمام ثم علم به كان الحكم بوجوب الإعادة عليه مبنياً على الاحتياط الوجوبي.

مسألة 950: إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمكن من الصلاة تماماً و لم يصل

، ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص و الوقت باق، صلى قصراً، و إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و تمكن من الصلاة قصراً و لم يصل حتى وصل إلى وطنه، أو محل إقامته صلى تماماً، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.

مسألة 951: إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً

و لو في السفر، و إذا فاتته في السفر قضى قصراً و لو في الحضر، و إذا كان في أول الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات و هو آخر الوقت، فيقضي في الأول قصرا، و في العكس تماماً.

مسألة 952: يتخير المسافر بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة:

مكة المعظمة، و المدينة المنورة، و الكوفة، و حرم الحسين (عليه السلام)، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل و إن كان التقصير أحوط، و ذكر جماعة اختصاص التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها و لكنه لا يبعد ثبوت التخيير فيها مطلقاً و إن كان الاختصاص أحوط، و الظاهر أن التخيير ثابت في حرم الحسين (عليه السلام) فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة و عشرين ذراعاً من كل جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور و يخرج عنه بعض المسجد الخلفي.

مسألة 953: لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها و سطحها

و المواضع المنخفضة فيها، كبيت الطشت في مسجد

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست