responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 304

في الإقامة.

مسألة 946: في كفاية الشهر الهلالي إذا نقص عن الثلاثين يوماً إشكال

، بل الأظهر عدم الكفاية.

الفصل الثالث في أحكام المسافر

مسألة 947: تسقط النوافل النهارية في السفر

، و في سقوط الوتيرة إشكال و الأظهر السقوط، نعم لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية، و يجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة، كما سيأتي، و إذا صلاها تماماً، فإن كان عالماً بالحكم بطلت، و وجبت الإعادة أو القضاء، و إن كان جاهلًا بالحكم من أصله بأن لم يعلم مشروعية التقصير للمسافر أو كونه واجباً عليه لم تجب الإعادة، فضلًا عن القضاء، و إن كان عالماً بأصل الحكم، و جاهلًا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد، و مثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة و نحو ذلك فإن علم في الوقت فالأحوط إعادة الصلاة و لا يبعد عدم وجوب قضائها إذا علم به بعد مضي الوقت، و إن كان جاهلًا بالموضوع، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة مثلًا فأتم فتبين له أنه مسافة، أو كان ناسياً للسفر أو ناسياً أن حكم المسافر القصر فأتم، فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد، و إن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.

مسألة 948: الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم

و يصح مع الجهل، سواء أ كان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست