responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 296

اختلاف أنواع السفر، و المدار العزم على توالي السفر من دون تخلل فترة تضر بصدق عنوان السائق أو الملاح أو نحوهما. هذا فيمن اتخذ العمل السفري مهنة له، و أما غيره ممن يتكرر منه السفر خارجاً لكونه مقدمة لمهنته أو لغرض آخر فتتحقق كثرة السفر في حقه إذا كان يسافر في كل يوم و يرجع إلى أهله، أو يحضر يوماً و يسافر يوماً، أو يحضر يومين و يسافر يومين، أو يحضر ثلاثة أيام و يسافر ثلاثة أيام، أو يحضر أربعة أيام و يسافر ثلاثة أيام، و إذا كان يحضر خمسة و يسافر يومين كالخميس و الجمعة فالأحوط له لزوماً الجمع بين القصر و التمام، و أما إذا كان لا يتفق له السفر إلا مرة في الأسبوع أو الأسبوعين فوظيفته القصر لأنه لا يعد بذلك كثير السفر عرفاً.

مسألة 916: إذا لم يتخذ العمل السفري عملًا و حرفة له

و لم يكن السفر مقدمة لمهنته و لكن كان له غرض في تكرار السفر بلا فترة مثل أن يسافر كل يوم من البلد للتنزه أو لعلاج مرض، أو لزيارة إمام، أو نحو ذلك بحيث يعد كثير السفر عرفاً فالأظهر وجوب التمام عليه.

مسألة 917: إذا أقام من عمله السفر في بلده عشرة أيام لم ينقطع حكم عملية السفر

فيتم الصلاة بعده حتى في سفره الأول على الأظهر، و كذلك إذا أقام في غير بلده عشرة منوية، و لا يبعد جريان هذا الحكم حتى في المكاري و إن كان لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع بين القصر و الإتمام في سفره الأول.

السادس: أن لا يكون ممن بيته معه بأن لا يكون له مسكن يستقر فيه

و إلا أتم صلاته و يكون بيته بمنزلة الوطن، و لو كانت له حالتان كأن يكون له مقر في الشتاءيستقر فيه و رحلة في الصيف يطلب فيها العشب و الكلأ مثلًا كما هو الحال في بعض أهل البوادي كان لكل منهما حكمه فيقصر لو خرج إلى حد المسافة في الحالة الأولى و يتم في الحالة الثانية. نعم إذا سافر من

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست