responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 295

عمله و لا متعلقاً به كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحج وجب عليه القصر، و مثله ما إذا انكسرت سيارته أو سفينته فتركها عند من يصلحها و رجع إلى أهله فإنه يقصر في سفر الرجوع، و كذا لو غصبت دوابه أو مرضت فتركها و رجع إلى أهله، نعم إذا لم يتهيأ له المكاراة في رجوعه فرجع إلى أهله بدوابه أو بسيارته أو بسفينته خالية من دون مكاراة فإنه يتم في رجوعه، فالتمام يختص بالسفر الذي هو عمله، أو متعلق بعمله، هذا مع عدم تحقق الكثرة الفعلية في حقه و إلا فحكمه التمام و لو في السفر الذي لا يتعلق بعمله.

مسألة 913: إذا اتخذ السفر عملًا له في شهور معينة من السنة أو فصل معين منها

، كالذي يكري دوابه بين مكة و جدة في شهور الحج أو يجلب الخضر في فصل الصيف جرى عليه الحكم، و أتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة، أما في غيرها من الشهور فيقصر في سفره إذا اتفق له السفر.

مسألة 914: الحملدارية الذين يسافرون إلى مكة في أيام الحج في كل سنة

، و يقيمون في بلادهم بقية أيام السنة يشكل جريان حكم من عمله السفر عليهم، فالأحوط لزوماً لهم الجمع بين القصر و التمام، بل لا يبعد وجوب القصر عليهم فيما إذا كان زمان سفرهم قليلًا كثلاثة أسابيع مثلًا، كما هو الغالب في من يسافر جواً في عصرنا الحاضر.

مسألة 915: الظاهر توقف صدق عنوان السائق مثلًا على العزم على مزاولة مهنة السياقة

مرة بعد أخرى على نحو لا يكون له فترة غير معتادة لمن يتخذ تلك المهنة عملًا له، و تختلف الفترة طولًا و قصراً بحسب اختلاف الموارد، فالذي يسوق سيارته في كل شهر مرة من النجف إلى خراسان يصدق أن عمله السياقة، و أما الذي يسوق سيارته في كل ليلة جمعة من النجف إلى كربلاء فلا يصدق في حقه ذلك، و هذا الاختلاف ناشئ من

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست