responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 275

عليه، و إذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى جاء بالثانية مضى في صلاته، و كذا إذا ذكره حال الهوي إليها على الأظهر، و إذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس و ذكر بعد رفع الرأس من السجود صح سجوده، على ما تقدم.

مسألة 840: إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أعاد الصلاة على الأحوط

، و إن ذكر قبل الدخول فيها فلا يبعد الاجتزاء بتدارك الركوع و الإتمام و إن كان الأحوط استحباباً الإعادة أيضاً.

مسألة 841: إذا ترك سجدتين و شك في أنهما من ركعة أو ركعتين

، فإن كان الالتفات إلى ذلك قبل الدخول في الركن، فإن احتمل أن كلتيهما من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك السجدتين، و الإتمام و إن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها و الأخرى من اللاحقة فلا يبعد الاجتزاء بتدارك سجدة و قضاء أخرى، و الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين، و إن كان الالتفات بعد الدخول في الركن فالأحوط في الصورتين العمل بما تقدم و إعادة الصلاة، نعم إذا كان ذلك بعد فصل ركعة لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين.

مسألة 842: إذا علم أنه ترك سجدتين من ركعتين من كل ركعة سجدة

سواء أ كانتا من الأوليين أو الأخيرتين صحت صلاته و عليه قضاؤهما إذا تجاوز محلهما، و أما إذا بقي محل إحداهما و لو ذكريا أتى بصاحبة المحل و قضى الأخرى.

مسألة 843: من نسي التسليم و ذكره قبل فعل المنافي تداركه

و صحت صلاته، و إن كان بعده صحت صلاته، و الأحوط استحباباً الإعادة.

مسألة 844: إذا نسي ركعة من صلاته أو أكثر فذكر قبل التسليم قام و أتى بها

، و كذا إذا ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما ينافي الصلاة مطلقاً و لو

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست