الإحرام بطلت صلاته مطلقاً، و كذا إذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط فمن نسي السجدتين حتى ركع أعاد صلاته و لا يمكنه تداركهما على الأحوط. و إذا التفت قبل الوصول إلى حد الركوع تداركهما و صحت صلاته و إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً أو بعضه أو الترتيب بينهما حتى ركع صحت صلاته و مضى، و إن ذكر قبل الوصول إلى حد الركوع تدارك المنسي و ما بعده على الترتيب، و تجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو، كما سيأتي تفصيله.
الثاني: الخروج من الصلاة
فمن نسي التشهد أو بعضه حتى سلم صحت صلاته و عليه سجدتا السهو و من نسي السجدتين حتى سلم و أتى بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً بطلت صلاته، و إذا ذكر قبل الآيتان بالمنافي رجع و أتى بهما و تشهد و سلم ثم سجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط و كذلك من نسي إحداهما حتى سلم و لم يأت بالمنافي فإنه يرجع و يتدارك السجدة المنسية و يتم صلاته و يسجد سجدتي السهو على الأحوط، و إذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحت صلاته و مضى، و عليه قضاء السجدة و كذا الإتيان بسجدتي السهو على الأحوط الأولى كما سيأتي.
الثالث: الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي
، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتى رفع رأسه فإنه يمضي، و كذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح فالأحوط وجوباً أن يتداركهما قائماً إذا ذكر قبل الركوع.
مسألة 839: من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته
، و الأحوط استحباباً الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود، و إعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده، و أما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية مضى في صلاته و لا شيء