responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 253

بالنيابة الذي كان استحبابياً قبل الإجارة و صار وجوبياً بعدها، كما إذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب، و يترتب عليه فراغ ذمة الميت.

مسألة 754: يجوز استئجار كل من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة

، و في الجهر و الإخفات يراعى حال الأجير، فالرجل يجهر بالجهرية و إن كان نائبا عن المرأة، و المرأة لا جهر عليها و إن نابت عن الرجل.

مسألة 755: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار مطلقاً على الأحوط كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية

، أو المسلوس، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم، بل في صحة تبرعهم عن غيرهم إشكال نعم لا يبعد جواز استئجار ذي الجبيرة و صحة تبرعه و إن كان الأحوط خلافه و إن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.

مسألة 756: إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده

، و لا يجب عليه إعادة الصلاة، هذا مع إطلاق الإجارة و إلا لزم العمل على مقتضى الإجارة، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك، و كذا الحكم في سائر أحكام الصلاة، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده، و مع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.

مسألة 757: إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل

، و لا لغيره أن يتبرع عنه فيه، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، و لكن لا يجوز أن يستأجره بالأقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل و لو قليلًا.

مسألة 758: إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها

إلا بإذن من المستأجر و إذا أتى به بعدها

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست