responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 252

المقصد الثامن صلاة الاستئجار

لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات و لو مع عجزهم عنها، إلا في الحج إذا كان موسراً و كان عاجزاً عن المباشرة أو كان ممن استقر عليه الحج فيجب أن يستنيب من يحج عنه، و تجوز النيابة عنهم في بعض المستحبات العبادية مثل الحج و العمرة و الطواف عمن ليس بمكة و زيارة قبر النبي (صلى الله عليه و آله) و قبور الأئمة (عليهم السلام) و ما يتبع ذلك من الصلاة، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءً، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات و المستحبات، و يجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء و الأموات في الواجبات و المستحبات، كما ورد في بعض الروايات، و حكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت.

مسألة 752: يجوز الاستئجار للصلاة و لسائر العبادات عن الأموات و تفرغ ذمتهم بفعل الأجير

، من دون فرق بين كون المستأجر وصياً، أو ولياً، أو وارثاً، أو أجنبياً.

مسألة 753: يعتبر في الأجير العقل، و كذا الإيمان و البلوغ على الأحوط لزوماً

، كما يعتبر احتمال صدور العمل منه صحيحاً بحيث يمكن إجراء أصالة الصحة فيه، و يكفي في إجرائها احتمال كونه عارفاً بأحكام القضاء اجتهاداً أو تقليداً أو عارفاً بطريقة الاحتياط، و يجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميت بأن يأتي بالعمل القربي مطابقاً لما في ذمة الميت بقصد تفريغها، و يكفي في وقوعه قريباً أن يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست