responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 227

الفصل التاسع في الترتيب

يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت، فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخراً، فإن كان عمداً بطلت الصلاة، و إن كان سهواً، أو عن جهل بالحكم من غير تقصير، فإن قدم ركناً على ركن كما إذا قدم السجدتين على الركوع بطلت و لا يمكنه التدارك على الأحوط، و إن قدم ركنا على غيره كما إذا ركع قبل القراءة مضى و فات محل ما ترك و لو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب، و كذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض.

الفصل العاشر في الموالاة

و هي واجبة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع، و هي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمداً و سهواً، و لا يضر فيها تطويل الركوع و السجود، و قراءة السور الطوال، و أما بمعنى توالي الأجزاء و تتابعها عرفا، و إن لم يكن دخيلًا في حفظ مفهوم الصلاة، فوجوبها محل إشكال، و الأظهر عدم الوجوب من دون فرق بين العمد، و السهو.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست