و هو واجب في كل صلاة و آخر أجزائها، و به يخرج عنها و تحل له منافياتها، و له صيغتان، الأولى: السلام علينا و على عباد الله الصالحين و الثانية: السلام عليكم بإضافة و رحمة الله و بركاته على الأحوط الأولى، و الأحوط لزوما عدم ترك الصيغة الثانية و إن أتى بالأولى، و يستحب الجمع بينهما و لكن إذا قدم الثانية اقتصر عليها، و أما قوله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته فليس من صيغ السلام، و لا يخرج به عن الصلاة، بل هو مستحب.
مسألة 661: يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي، كما يجب فيه الجلوس و الطمأنينة حاله
، و العاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.
مسألة 662: إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة و إن كان عن عذر على الأحوط
، و كذا إذا فعل غيره من المنافيات، نعم إذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي فالظاهر صحة الصلاة و إن كانت إعادتها أحوط استحباباً، و إذا نسي السجدتين حتى سلم أعاد الصلاة، إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمداً و سهواً، و إلا أتى بالسجدتين، و التشهد، و التسليم، و سجد سجدتي السهو لزيادة السلام على الأحوط وجوبا.
مسألة 663: يستحب فيه التورك في الجلوس حاله
، و وضع اليدين على الفخذين، و يكره الإقعاء كما سبق في التشهد.