responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 200

يتمها و يدخل في الجماعة.

و منها: ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم فإنه يعدل بها إلى التمام، و إذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة عدل بها إلى القصر إلا إذا كان عدوله بعد ركوع الثالثة فإنه تبطل صلاته حينئذ و لكن هذا ليس من موارد العدول من صلاة إلى صلاة لأن القصر و التمام ليسا نوعين من الصلاة بل فردين لنوع واحد يختلفان في الكيفية.

مسألة 580: إذا عدل في غير محل العدول، فإن كان ساهياً، ثم التفت أتم الأولى إن لم يزد ركوعا

، أو سجدتين و إلا بطلت صلاته على الأحوط، و إن كان عامداً جرى عليه ما تقدم في المسألة 575.

مسألة 581: الأظهر جواز ترامي العدول

، فإذا كان في لاحقة أدائية فذكر أنه لم يأت بسابقتها فعدل إليها ثم تذكر أن عليه فائتة فعدل إليها أيضا صح.

الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام

و تسمى تكبيرة الافتتاح، و صورتها: الله أكبر و لا يجزئ مرادفها بالعربية، و لا ترجمتها بغير العربية، و إذا تمت حرم ما لا يجوز فعله من منافيات الصلاة، و هي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً و سهواً، و تبطل بزيادتها عمداً، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً و احتاج إلى الخامسة، و هكذا تبطل بالشفع، و تصح بالوتر، و الظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادته سهواً، و يجب الإتيان بها على النهج العربي مادة و هيئة و الجاهل يلقنه غيره أو يتعلم، فإن لم يمكن و لو لضيق الوقت اجتزأ بما أمكنه منها و إن كان غلطاً ما لم يكن مغيراً للمعنى،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست