إتيانه بها و كان في وقت تجب عليه جعل ما بيده الأولى و أتمها ثم أتى بالثانية.
مسألة 577: إذا دخل في فريضة، فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة، صحت فريضة
، و في العكس تصح نافلة.
مسألة 578: إذا قام لصلاة ثم دخل في الصلاة، و شك في أنه نوى ما قام إليها، أو غيرها
، ففي موارد العدول يعدل بلا إعادة و في غيرها يستأنف الصلاة.
مسألة 579: لا يجوز العدول عن صلاة إلى أخرى، إلا في موارد:
منها: ما إذا كانت الصلاتان أدائيتين مترتبتين كالظهرين و العشائين و قد دخل في الثانية قبل الأولى، فإنه يجب أن يعدل إلى الأولى إذا تذكر في الأثناء إلا إذا لم تكن وظيفته الإتيان بالأولى لضيق الوقت.
و منها: إذا كانت الصلاتان قضائيتين، فدخل في اللاحقة، ثم تذكر أن عليه سابقة، فإنه يعدل إلى السابقة، على المشهور و لكنه محل إشكال.
و منها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة مع عدم تضيق وقت الحاضرة بأن كان متمكناً من أدائها بتمامها في الوقت بعد إتمام الفائتة.
و إنما يجوز العدول في الموارد المذكورة، إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله. أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء أنه لم يصل المغرب فلا محل للعدول فيتم ما بيده عشاءً و يأتي بالمغرب بعدها على الأظهر.
و منها: ما إذا نسي فقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة سورة تامة غير سورة الجمعة، فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة و يقرأ سورتها.
و منها: ما إذا دخل في فريضة منفرداً ثم أقيمت الجماعة للصلاة التي دخل فيها، فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله ثم