responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 196

المنبعثة عن أمر الله تعالى، المؤثرة في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار، المقابل للساهي و الغافل.

مسألة 569: يعتبر فيها الإخلاص

فإذا انضم الرياء إلى الداعي الإلهي بطلت الصلاة و كذا غيرها من العبادات الواجبة و المستحبة سواء أ كان الرياء في الابتداء أم في الأثناء، و لو راءى في جزء واجب أو مستحب فإن سرى إلى الكل بأن كان الرياء في العمل المشتمل عليه، أو لزم من تداركه زيادة مبطلة بطلت صلاته، و إلا لم يوجب بطلانها كالرياء في جلسة الاستراحة إذا تداركها و كذا الحال لو راءى في بعض أوصاف العبادة فلا تبطل إلا مع سرايته إلى الموصوف مثل أن يرائي في صلاته جماعة، أو في المسجد أو في الصف الأول، أو خلف الإمام الفلاني، أو أول الوقت، أو نحو ذلك، و أما مع عدم السراية كما إذا راءى في نفس الكون في المسجد و لكن صلى من غير رياء فالظاهر صحة صلاته، كما أن الظاهر عدم بطلانها بما هو خارج عنها مثل إزالة الخبث قبل الصلاة، و التصدق في أثنائها، و ليس من الرياء المبطل ما لو أتى بالعمل خالصا لله، و لكنه كان يعجبه أن يراه الناس كما أن الخطور القلبي لا يبطل الصلاة، خصوصاً إذا كان يتأذى بهذا الخطور، و لو كان المقصود من العبادة أمام الناس رفع الذم عن نفسه، أو ضرر آخر غير ذلك، لم يكن رياءً و لا مفسداً على ما سيأتي في المسألة التالية، و الرياء المتأخر عن العبادة لا يبطلها، كما لو كان قاصداً الإخلاص ثم بعد إتمام العمل بدا له أن يذكر عمله رغبة في الأغراض الدنيوية، و العجب المتأخر لا يبطل العبادة و أما المقارن فإن كان منافياً لقصد القربة كما لو وصل إلى حد الإدلال على الرب تعالى بالعمل و الامتنان به عليه أبطل العبادة و إلا فلا يبطلها.

مسألة 570: الضمائم الأخر غير الرياء إن كانت راجحة أو مباحة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست