responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 195

المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة

و هو أحد عشر:

النية، و تكبيرة الإحرام، و القيام، و القراءة، و الذكر، و الركوع، و السجود، و التشهد، و التسليم، و الترتيب، و الموالاة، و الأركان و هي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمداً و سهواً خمسة: النية، و التكبير، و القيام، و الركوع، و السجود.

و البقية أجزاء غير ركنية لا تبطل الصلاة بنقصها سهواً، و في بطلانها بالزيادة تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، هذا في صلاة الفريضة في حال الاختيار و سيأتي سقوط بعض المذكورات إلى البدل أو لا إلى البدل في حال الاضطرار، كما سيأتي حكم الصلاة النافلة في مطاوي الفصول الآتية، و هي:

الفصل الأول في النية

، و قد تقدم في الوضوء أنها: القصد إلى الفعل متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية فيكفي أن يكون الباعث إليه أمر الله تعالى، و لا يعتبر التلفظ بها، و لا إخطار صورة العمل تفصيلًا عند القصد إليه، و لا نية الوجوب و لا الندب، و لا تمييز الواجبات من الأجزاء عن مستحباتها، و لا غير ذلك من الصفات و الغايات بل يكفي الإرادة الإجمالية

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست