responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 161

يجري الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من تطهير الملاقي.

الحادي عشر: غياب المسلم البالغ أو المميز

، فإذا تنجس بدنه أو لباسه و نحو ذلك مما في حيازته ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائياً، و إن علم أنه لا يبالي بالطهارة و النجاسة كبعض أفراد الحائض المتهمة، و لا يشترط في الحكم بالطهارة للغيبة أن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسته و لا أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجساً بل يحكم بالطهارة بمجرد احتمال التطهير كما سبق، و في حكم الغياب العمى و الظلمة، فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه و لم ير تطهيره لعمى أو ظلمة يحكم بطهارته بالشرط المتقدم.

الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلال

، فإنه مطهر لعرقه و بوله و خرئه من نجاسة الجلل و الاستبراء هو: أن يمنع الحيوان عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه و الأحوط الأولى مع ذلك أن يراعى فيه مضي المدة المعينة له في بعض الأخبار، و هي: في الإبل أربعون يوماً، و في البقر عشرون، و في الغنم عشرة، و في البطة خمسة، و في الدجاجة ثلاثة.

مسألة 492: الظاهر قبول كل حيوان للتذكية

عدا نجس العين، و الحشرات و إن كانت ذات جلد على الأظهر، و الحيوان المذكى طاهر يجوز استعمال جميع أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة حتى جلده و لو لم يدبغ على الأقوى.

مسألة 493: تثبت الطهارة بالعلم، و البينة، و بإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه

، و في ثبوتها بإخبار الثقة ما لم يوجب الاطمئنان إشكال، و إذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست