إذا لم يكن معه أبوه أو جده، و الحكم بالطهارة هنا أيضاً مشروط بما تقدم في سابقه.
3 إذا انقلب الخمر خلًا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب
بشرط أن لا يكون الإناء متنجساً بنجاسة أخرى.
4 إذا غسل الميت تبعه في الطهارة يد الغاسل و السدة التي يغسل عليها
و الثياب التي يغسل فيها و الخرقة التي يستر بها عورته. و أما لباس الغاسل و بدنه و سائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال.
العاشر: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان غير المحضة
كالفم و الأنف و الأذن، و جسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها و رطوبتها، و كذا بدن الدابة المجروحة، و فم الهرة الملوث بالدم، و ولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة، و كذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجساً أو شربه بمجرد زوال العين، و كذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجس، و في ثبوت النجاسة للبواطن المحضة من الإنسان و الحيوان كما دون الحلق منع، بل و كذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن، سواء أ كانا متكونين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن، أو كان النجس متكونا في الباطن و الطاهر يدخل إليه كماء الحقنة فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في الأمعاء، أم كان النجس في الخارج كالماء النجس الذي يشربه الإنسان فإنه لا ينجس ما دون الحلق، و أما ما فوق الحلق فإنه ينجس و يطهر بزوال العين كما مر، و كذا إذا كانا معاً متكونين في الخارج و دخلا و تلاقيا في الداخل، كما إذا ابتلع شيئا طاهراً، و شرب عليه ماء نجساً، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة، و لا