responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 143

مسألة 419: الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماء

إن كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه لباس وجب أن يكون طاهراً، و إلا فلا.

مسألة 420: يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود و هو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة

دون غيره من مواضع السجود، و إن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحبابا.

مسألة 421: يجتزئ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس

إذا كانت الشبهة غير محصورة، و لا يجتزئ بها في الشبهة المحصورة بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائداً على المقدار المعلوم بالإجمال ليحرز وقوعها في اللباس الطاهر، و هكذا الحال في المسجد، و قد مر في الفصل الرابع من أقسام المياه ضابط الشبهة المحصورة و غير المحصورة.

مسألة 422: لا فرق على الأحوط في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين كون المصلي عالما بشرطية الطهارة للصلاة

و بان الشيء الكذائي كالخمر مثلًا نجس، و بين كونه جاهلًا بذلك عن تقصير و لو لبطلان اجتهاده أو تقليده، و أما إذا كان جاهلًا به عن قصور فالأظهر صحة صلاته.

مسألة 423: لو كان جاهلًا بالنجاسة و لم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت

، و لا القضاء في خارجه، هذا إذا لم يكن شاكا في النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو شك و فحص و لم يحصل له العلم بها، و أما الشاك غير المتفحص فتلزمه على الأحوط الإعادة و القضاء إذا وجد ما بعد الصلاة.

مسألة 424: لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة و علم بسبق حدوثها على الدخول فيها

فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها، و إن كان

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست