responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 142

فهو رقيق.

مسألة 415: المتنجس بملاقاة عين النجاسة كالنجس

، ينجس ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية، و كذلك المتنجس بملاقاة المتنجس ينجس ملاقيه فيما إذا لم تتعدد الوسائط بينه و بين عين النجس و إلا ففي تنجيسه نظر بل منع و إن كان هو الأحوط، مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة حكم بنجاستها أيضاً و كذا إذا لاقى اليد اليسرى مع الرطوبة شيء آخر كالثوب فإنه يحكم بنجاسته و لكن إذا لاقى الثوب شيء آخر مع الرطوبة سواء أ كان مائعا أم غيره فالحكم بنجاسته محل إشكال بل منع.

مسألة 416: تثبت النجاسة بالعلم و بشهادة العدلين بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب و بإخبار ذي اليد

إذا لم يكن متهما، و في ثبوتها بإخبار العدل الواحد فضلًا عن مطلق الثقة إشكال ما لم يوجب الاطمئنان.

مسألة 417: ما يؤخذ من أيدي الكافرين المحكومين بالنجاسة من الخبز

، و الزيت و العسل، و نحوها، من المائعات، و الجامدات طاهر، إلا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، و كذلك ثيابهم، و أوانيهم، و الظن بالنجاسة لا عبرة به.

الفصل الثالث في أحكام النجاسة

مسألة 418: يشترط في صحة الصلاة الواجبة و المندوبة و كذلك في أجزائها المنسية طهارة بدن المصلي

، و توابعه، من شعره، و ظفره و نحوهما و طهارة ثيابه، من غير فرق بين الساتر و غيره.

و الطواف الواجب و المندوب، كالصلاة في ذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست