responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 120

واحدة، و لا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، و يتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها.

و الثاني: الأغسال المكانية

، و لها أيضا أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم المكي، و لدخول مكة، و لدخول الكعبة، و لدخول حرم المدينة المنورة و للدخول فيها.

مسألة 339: وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه

، و لا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأول مع نية الدخول في الأماكن الثلاثة بشرط عدم تخلل الناقض، و كذا الحال في الأخيرين.

و الثالث: الأغسال الفعلية

و هي قسمان:

القسم الأول: ما يستحب لأجل إيقاع فعل

كالغسل للإحرام، أو لزيارة البيت، و الغسل للذبح و النحر، و الحلق، و الغسل للاستخارة، أو الاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، و الغسل لوداع قبر النبي (صلى الله عليه و آله).

و القسم الثاني: ما يستحب بعد وقوع فعل منه

كالغسل لمس الميت بعد تغسيله.

مسألة 340: يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه

، و أول الليل لليلته، و لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار و بالعكس عن قوة، و الظاهر انتقاضه بالحدث بينه و بين الفعل.

مسألة 341: هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر و الظاهر أنها تغني عن الوضوء

، و هناك أغسال آخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة، و لكنه لم يثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالإتيان بها رجاء، و هي كثيرة نذكر جملة منها:

1 الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك و جميع ليالي

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست