responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 119

المقصد السابع الأغسال المندوبة

زمانية، و مكانية، و فعلية

الأول: الأغسال الزمانية

، و لها أفراد كثيرة:

منها: غسل الجمعة

، و هو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف، و وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب، و الأحوط الإتيان به قبل الزوال و لو أتى به بعده فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء و القضاء، و إذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب، و يجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً أن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، و لو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه، و إذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت.

مسألة 337: يصح غسل الجمعة من الجنب و يجزئ عن غسل الجنابة

و كذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء و يجزئ حينئذ عن غسل الحيض، و أما قبل النقاء ففي صحته إشكال و لا بأس بالإتيان به رجاءً.

و منها: غسل يومي العيدين

، و وقته من الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر و الأولى الإتيان به قبل الصلاة.

و منها: غسل يوم عرفة

، و الأولى الإتيان به قبيل الظهر.

و منها: غسل يوم التروية

، و هو الثامن من ذي الحجة.

و منها: غسل الليلة الأولى

، و السابعة عشرة، و الرابعة و العشرين من شهر رمضان و ليالي القدر.

مسألة 338: جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها

مرة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست