، و هو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف، و وقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب، و الأحوط الإتيان به قبل الزوال و لو أتى به بعده فالأحوط أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء و القضاء، و إذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب، و يجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً أن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، و لو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه، و إذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت.
مسألة 337: يصح غسل الجمعة من الجنب و يجزئ عن غسل الجنابة
و كذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء و يجزئ حينئذ عن غسل الحيض، و أما قبل النقاء ففي صحته إشكال و لا بأس بالإتيان به رجاءً.
و منها: غسل يومي العيدين
، و وقته من الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر و الأولى الإتيان به قبل الصلاة.
و منها: غسل يوم عرفة
، و الأولى الإتيان به قبيل الظهر.
و منها: غسل يوم التروية
، و هو الثامن من ذي الحجة.
و منها: غسل الليلة الأولى
، و السابعة عشرة، و الرابعة و العشرين من شهر رمضان و ليالي القدر.
مسألة 338: جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها