مسألة 299: يشترط في الكافور أن يكون مباحاً مسحوقاً له رائحة
، كما يشترط طهارته و إن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط.
مسألة 300: يكره إدخال الكافور في عين الميت، و أنفه، و أذنه و على وجهه.
الفصل الخامس في الجريدتين
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، و الأولى في كيفيته جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، و الأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص و الإزار، و الأولى أن تكونا من النخل، فإن لم يتيسر فمن السدر أو الرمان، فإن لم يتيسرا فمن الخلاف، و إلا فمن كل عود رطب.
مسألة 301: إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه، فالأولى جعلهما فوق القبر،
واحدة عند رأسه، و الأخرى عند رجليه.
مسألة 302: قيل أن الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم
، و يلزم حينئذ الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة و لو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن و نحوه.