responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 106

في أثنائه.

مسألة 299: يشترط في الكافور أن يكون مباحاً مسحوقاً له رائحة

، كما يشترط طهارته و إن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط.

مسألة 300: يكره إدخال الكافور في عين الميت، و أنفه، و أذنه و على وجهه.

الفصل الخامس في الجريدتين

يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، و الأولى في كيفيته جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه، و الأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص و الإزار، و الأولى أن تكونا من النخل، فإن لم يتيسر فمن السدر أو الرمان، فإن لم يتيسرا فمن الخلاف، و إلا فمن كل عود رطب.

مسألة 301: إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه، فالأولى جعلهما فوق القبر،

واحدة عند رأسه، و الأخرى عند رجليه.

مسألة 302: قيل أن الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم

، و يلزم حينئذ الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة و لو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن و نحوه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست